الويب

الترتيب حسب

6 Results

مرسوم لتعديل قانون سرية المصارف والنقد والتسليف

صدر بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025 القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 7 (ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.

لجنة المال تقرّ تعديل قانون سرية المصارف بما يؤمن الشفافية ويمنع الإستنسابية

كنعان: الحكومة تؤخّر إقرار الموازنة منذ نيسان الماضي وتماطل في احالة تفاصيل خطة الإنقاذ
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية.

بدء اجتماع اللجنة الفرعية برئاسة كنعان في المجلس النيابي لمتابعة درس القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف

بدء اجتماع اللجنة الفرعية برئاسة كنعان في المجلس النيابي لمتابعة درس القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف

بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس تعديل قانون سرية المصارف واقتراح استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج واقتراح تعديل قانون مكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب

بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس تعديل قانون سرية المصارف واقتراح استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج واقتراح تعديل قانون مكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب

لجنتا المال والادارة درستا اقتراحات قوانين تتعلق بسرية المصارف واسترداد الاموال المنهوبة

لجنتا المال والادارة درستا اقتراحات قوانين تتعلق بسرية المصارف واسترداد الاموال المنهوبة

اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون سرية المصارف

يضاف إلى قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول 1956 مادة أولى مكررة على الشكل التالي:

أ- يستثنى من أحكام هذا القانون ولا تخضع للسرية المصرفية وتكون مرفوعة حكماً عن جميع الحسابات النقدية والإستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القانون، بجميع أنواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والعسكريين ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والناظمة والادارية على اختلاف أنواعها والمراقبين والمدققين الماليين وكل من يقوم بخدمة عامة وبشكل عام كل من هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الاثراء غير المشروع) وأزواجهم وأولادهم القاصرين والأشخاص الثالثين، معنويين أو طبيعيين، المعتبرين بمثابة الشخص المستعار.

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa